حلال أم حرام

الحكم الشرعي للاكتتاب

الاكتتاب في الطرح الأولي للعملات لا تخلو جميع حالاته من محاذير شرعية وهي كثيرة سنذكر بعضها وفقاً للدكتور يوسف أبو جزر:

مشروع محرم

اذا كان المشروع المعلن عنه مشروع محرم كأن مشروع أحواض سيولة يهدف إلى الإقراض الربوي أو ماشابه.

بيع المعدوم

اذا كان المشروع مباح ولكن مستقبلي وغير قائم على الأرض أي أن المكتتب سيشتري توكنات لمشروع غير قائم أصلاً وبالتالي الخدمات المتوقع شراؤها غير موجودة وهو بيع المعدوم وهو ممنوع باتفاق أهل العلم.

الجهالة

اذا كان المشروع قائم ومباح لكنها لا تخلو من المحاذير الشرعية وهي الجهالة التي تكمن في قيمة التوكن والذي يكون الاكتتاب أي الطرح الأولي محدداً لقيمة التوكن هو صاحب المشروع وليس جهة محايدة مما يشكك في مصداقية هذه القيمة وهنا الجهل في قيمتها الحقيقية ولا خيار هنا لمكتتب اذا تبين أن قيمتها غير عادلة وفيها غبن.

بيع الغرر

الغالب الأعم، هذه المشاريع مستقبلية غير قائمة على الأرض بسبب عدم وجود أصل أو احتياطي يقف خلفها فهو شراء لا يخلو من الغرر، وقد نهى النبي (ص) عن بيع الغرر.

ربا اليد

في عمليات الاكتتاب التي تجري وفقاً للطرح الأولي يتم دفع ثمن التوكنات ولا يتم استلامها خاصة في نظام ICO إلا بعد فترة من الزمن قد تصل إلى أسبوعين وهذا ينافي شرط التقابض وهو ما يعني الوقوع في ربا اليد.

أسهم الشركات

في حال الاكتتاب على التوكنات التي تمثل أسهماً لشركات وهي قليلة، التوكن هنا يأخذ أحكام السهم والتي لها أحكامها الخاصة مثل عدم جواز شراءه اذا كان نشاط الشركة محرم، عدم اشتراط التقابض، وعدم جواز شراء الأسهم الممتازة الذي يضمن لصاحبه رأس ماله أو قدر مخصص للربح.

[adsforwp id="60211"]
[adsforwp id="60211"]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى